السيد حسن القبانچي

124

مسند الإمام علي ( ع )

حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : من تطبّب وتبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن ( 1 ) . 6671 / 5 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ( 2 ) . 6672 / 6 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ( 3 ) . 6673 / 7 - البيهقي ، أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمّد بن جعفر بن شبّان العطّار ببغداد ، ثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا أبو الجماهر ، ثنا سليمان ابن بلان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أنّه كان يضمّن الصبّاغ والصائغ ، وقال : لا يصلح للناس إلاّ ذاك ( 4 ) . 6674 / 8 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : كان علي [ ( عليه السلام ) ] يضمّن الخياط والصباغ وأشباه ذلك ، احتياطاً للناس ، وقال : لا يصلح للناس إلاّ ذلك ( 5 ) . 6675 / 9 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلا

--> ( 1 ) - الجعفريات : 119 ; مستدرك الوسائل 14 : 37 ح 16038 . ( 2 ) - مسند زيد بن علي : 286 . ( 3 ) - الكافي 5 : 242 ; تهذيب الأحكام 7 : 219 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 256 ح 3927 . ( 4 ) - سنن البيهقي 6 : 122 . ( 5 ) - كنز العمال 3 : 924 ح 9179 .